الشيخ الجواهري
505
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فما دام مكاتباً لا ينعتق إلّابأداء مال الكتابة ] . ( وإن عجز كان للورثة أن يسترقّوا منه بقدر ما بقي عليه ) لا جميعه وإن كان مشروطاً [ 1 ] . نعم ، قد يقال إن لم يكن إجماع في المسألة إنّه يقوّم العبد مكاتباً محتملًا للعجز وعدمه كالمريض ونحوه ، ويخرج حينئذٍ من الثلث [ 2 ] . [ لو أوصى المولى بعتق المكاتب ثمّ مات وليس له سواه ] : المسألة ( السادسة : إذا أوصى بعتق المكاتب ) أو أعتقه ( فمات وليس له سواه ولم يحلّ مال الكتابة يعتق ثلثه معجّلًا ) [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ) [ 4 ] ، وذلك ( لأنّه ) قد انتقل إليهم ثلثا المكاتب في مقابل الثلث وإن كان انتقاله إليه على وجه ( إن أدّى حصل ل ) - هم أي ( الورثة ) ثلثا ( المال وإن عجز استرقوا ثلثيه ) استرقاق مكاتبة . ( و ) حينئذٍ ف ( - يبقى ثلثاه مكاتباً يتحرّر عند أداء ما عليه ) كما هو واضح [ 5 ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 521 - 522 . ( 2 ) المهذب ( للشافعي ) 1 : 459 . الحاوي الكبير 18 : 285 .